ابن حبان

105

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = مرسلاً ، وليس فيه ( عن مسروق عن عائشة ) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة . قلت : وأخرجه البيهقي 7 / 352 من طريق يحيى بن أبي طالب ، عن عبد الوهَّاب ابن عطاء ، عن داود ، عن عامر ، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرَّم ، فأنزل الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . . } قال : فالحرام حلال ، وقال في الآية { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ، هذا مرسل . وأخرجه ابن سعد 8 / 213 عن محمد بن عمر ، عن الثوري ، عن داود بن أبي هند ، به مرسلاً . قال الترمذي : والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر ، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر ، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة . قلت : وأخرج مالك في ( الموطأ ) 2 / 556 ، ومن طريقه الشافعي 2 / 43 ، والبخاري ( 5291 ) ، والبيهقي 7 / 377 عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف . وقال البخاري بإثره : ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة ، واثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وقد خرج هذه الآثار المعلقة الحافظ في ( الفتح ) 9 / 338 - 339 . وأخرج الطبري في ( جامع البيان ) ( 4557 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 129 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن خِلاَس أو الحسن ، عن علي قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة . وأخرج عبد الرزاق ( 11641 ) عن معمر ، عن قتادة أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا : إذا مضت الأربعة أشهر ، فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها . قال قتادة : قال علي وابن مسعود : تعتد عدة الطلاق . وأخرجه عبد الرزاق ( 11645 ) عن معمر ، والطبري ( 4558 ) عن هشام ، = =